للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال (مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اِسْتَحَلَّ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِه.

١٠٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.

١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ) أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ.

وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ ..

وَعَنْ عَلَيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ (لَا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث عَنْ جَابِرِ (مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيقًا) ضعيف، في سنده موسى بن مسلم وهو ضعيف.

وحديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ) لا يصح، في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

وحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ) منكر، فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف.

وحديث عَلَيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ (لَا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) لا يصح.

• ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟

نستفيد: جواز كون الصداق طعاماً أو متاعاً، وأنه لا يلزم أن يكون نقداً من ذهب أو فضة.

قال في الزاد (وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْراً وَإِنْ قَلَّ، .....

قوله (وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً) يعني كل ما صح عقد البيع عليه، أو عقد الإجارة عليه، صح مهراً، هذا هو الضابط فيما يصح مهراً.

وعلى هذا فيصح بالنقود، أي: الذهب والفضة؛ لأنها تصح ثمناً، ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثياباً، أو أصدقها سيارة، أو أصدقها أرضاً، أو أصدقها بيتاً.

ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيتٍ، لا يلزمه أن يُسْكِنَها فيه، لمدة سنة أو سنتين، وكما لو أصدقها خدمةَ عبده لمدة سنة.

وعلم من قوله: «كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً»، أن ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهراً، وعلى هذا فلو أصدقها خنزيراً أو خمراً أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح، ولو أصدقها سماع أغانٍ، بأن قال لها: أنا آتي بمطرب يغني لك، فهذه منفعه، لكن لا تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها. (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>