للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٥ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَاِمْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ اَلنَّبِي.

وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

٤٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ) رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف.

===

[ما صحة أحاديث الباب؟]

طارق بن زياد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع منه، ويعتبر بذلك مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة عند جماهير العلماء، والحديث رواه أبو داود.

وأما رواية الحاكم فهي ضعيفة، لأن أبا داود رواه بدون ذكر أبي موسى، ولهذا البيهقي لما ساق هذا الحديث من رواية طارق بن شهاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: هذا هو المحفوظ.

وأما حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ....

وهذا الإسناد ضعيف، لوجود عبد الله بن نافع، فهو منكر الحديث، وقال النسائي: "متروك".

وقد خالف الثقات، فقد نص البيهقي أن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر.

• ما حكم صلاة الجمعة؟

فرض عين، وقد تقدمت أدلة ذلك في الحديث الأول.

• على من تلزم الجمعة؟

أولاً: المسلم، فلا تجب على الكافر بالإجماع، ولا تصح منه، ولا تقبل منه.

لقوله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه).

ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم.

أ-لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف).

ب-ولحديث (الإسلام يهدم ما قبله).

ج-ولأن في قضائها مشقة عظيمة.

ثانياً: المكلف (بالغ، عاقل)، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ … ). رواه أبو داود

ب-ولأنهما ليسا أهلاً للتكليف.

قال ابن قدامة: … و أما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة و انعقادها في الصحيح من المذهب، و قول أكثر أهل العلم، لأنه من شرائط التكليف، بدليل قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ.

ثالثاً: الذكر، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة.

أ-لحديث طارق قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الجمعة حق واجب إلا على أربعة: مجنون، أو امرأة، أو صبي، أو مريض). رواه أبو داود

ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- (وبيوتهن خير لهن). رواه أبو داود

ج-ولأن المرأة ليست من أهل الاجتماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>