• هل الأفضل التقاط اللقطة أم لا؟
أولاً: إن علم من نفسه الخيانة، فهنا يحرم عليه الالتقاط.
لأنه بمنزلة الغاصب.
ولأن في أخذها تضييعاً لمال غيره فيحرم كإتلافه.
ثانياً: أن يثق بأمانة نفسه، ولا يخشى على اللقطة، فهنا لا يحرم، واختلفوا في الأفضل على أقوال:
القول الأول: الأفضل أخذها.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.
أ- واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( .... وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة، وفيه قال -صلى الله عليه وسلم-: وسئل عن الضالة فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتيَ باغيها) رواه أحمد.
فقالوا: فقوله (اجمعها .. ) دليل على استحباب التقاط القطة.
ب- وقالوا: إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك.
القول الثاني: الترك الأفضل.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها.
قال ابن قدامة: الأفضل ترك الالتقاط، روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر … ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة.
القول الثالث: يكره أخذها.
القول الرابع: أنه مخير.
وهذا مذهب المالكية.
لحديث زيد بن خالد فإن ظاهره أن الملتقط مخير.
والراجح: إن أمِنَ من نفسه الخيانة، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي، فالأفضل الالتقاط، لأن في ذلك حفظ مال الغير.
• ما حكم أخذها إن خاف عليها من الخونة؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يجب أخذها.
لأن في تركها تضييعاً لها.
وقيل: لا يجب أخذها.