للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الأفضل التقاط اللقطة أم لا؟

أولاً: إن علم من نفسه الخيانة، فهنا يحرم عليه الالتقاط.

لأنه بمنزلة الغاصب.

ولأن في أخذها تضييعاً لمال غيره فيحرم كإتلافه.

ثانياً: أن يثق بأمانة نفسه، ولا يخشى على اللقطة، فهنا لا يحرم، واختلفوا في الأفضل على أقوال:

القول الأول: الأفضل أخذها.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.

أ- واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( .... وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة، وفيه قال -صلى الله عليه وسلم-: وسئل عن الضالة فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتيَ باغيها) رواه أحمد.

فقالوا: فقوله (اجمعها .. ) دليل على استحباب التقاط القطة.

ب- وقالوا: إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك.

القول الثاني: الترك الأفضل.

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها.

قال ابن قدامة: الأفضل ترك الالتقاط، روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر … ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة.

القول الثالث: يكره أخذها.

القول الرابع: أنه مخير.

وهذا مذهب المالكية.

لحديث زيد بن خالد فإن ظاهره أن الملتقط مخير.

والراجح: إن أمِنَ من نفسه الخيانة، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي، فالأفضل الالتقاط، لأن في ذلك حفظ مال الغير.

• ما حكم أخذها إن خاف عليها من الخونة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يجب أخذها.

لأن في تركها تضييعاً لها.

وقيل: لا يجب أخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>