القول الثاني: أنه -أي المصلي - يرسل يديه ولا يضعهما على الصدر.
أ-لحديث المسيء صلاته وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم- (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، [فيأخذ كل عظم مأخذه]).
و في رواية (وإذا رفعت فأقم صلبك، و ارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها).
وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الطمأنينة والمراد بالعظام هي عظام الظهر، وليس فيه دلالة على أن المراد هو الرجوع إلى ما قبل الركوع.
ب- التفريق بين القيام قبل الركوع والقيام بعده.
ج- قالوا إنه لم ينقل عن أحد من السلف وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع.
د- أيضا استدلوا بما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، و إن شاء وضعهما، قالوا فلو كانت مشروعة لما جعل الأمر فيها للتخيير.
• ماذا نستفيد من قوله (ثم اقرأ … )؟
نستفيد أنه لابد من قراءة، يعني لابد من النطق، وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح، لأنه لم يقرأ.
• لكن يشترط في القراءة أن يسمع نفسه أم يكفي أن يبين الحروف؟
قيل: لابد أن يسمِع نفسَه.
وقيل: لا يشترط بذلك، بل يكفي أن ينطق بالحروف، وهذا هو الصواب.
• اذكر بعض الأدلة أن الأحكام لا تثبت إلا بعد العلم؟
قال ابن تيمية: لَا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلَّا بَعْدَ الْبَلَاغِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغ).
وَلقوله تعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
وَلِقَوْلِهِ تعالى (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل).
وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ، بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ.
وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ.
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ (أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُّوا أَنَّ قَوْله تَعَالَى: (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) هُوَ الْحَبْلُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْحَبْلِ الْأَسْوَدِ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرْبِطُ فِي رِجْلِهِ حَبْلًا، ثُمَّ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الْمُرَادَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ.