للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا يقع طلاقه.

وهو قول عثمان، ومذهب عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن تيمية.

قال ابن المنذر: هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان.

وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإمام أحمد حيث كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه.

أ-لقوله تعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).

فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر.

ب- لقول علي (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله) رواه البخاري.

ج- ولأن السكران زائل العقل كالمجنون فهو لا يدري ما يقول.

د- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>