ج-ولحديث الأعمى الآتي، فإنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ومع ذلك لم يرخص له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فإذا لم يرخص للأعمى في تركها، فالبصير ومن لا عذر له من باب أولى في عدم تركها.
قال ابن قدامة: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً، فغيره من باب أولى.
د-ولحديث ابن عباس الآتي (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر).
هـ-وعن ابن مسعود قال (من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم … ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه مسلم
فهذا الصحابي يحكي إجماع الصحابة على أن من ترك صلاة الجماعة في المسجد من علامات النفاق.
القول الثاني: أنه سنة.
وهو مذهب المالكية.
لحديث ابن عمر السابق (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
قال الصنعاني: فيه دليل على عدم وجوبها.
وجه الدلالة: لأن الحديث فيه المفاضلة بين أجر صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ويثاب عليها.
القول الثالث: فرض كفاية.
واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب العيني، وصرفها من فرض العين إلى فرض الكفاية حديث ابن عمر (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع عشرين درجة). فإنه يفيد صحة صلاة المنفرد، فيبقى الوجوب المستفاد منها وجوباً كفائياً.
والراجح القول الأول، أنها فرض عين، وأن من صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة مع الإثم.