للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فالحديث في النهي عن المشي في نعل واحدة صحيح مشهور، و إنما خرجت حديث الطحاوي هذا لتضمنه علة النهي، فهو يرجح قولاً واحداً من الأقوال التي قيلت في تحديدها، فجاء في " الفتح " … فذكر ما تقدم من الفتح، ثم قال الالباني:

فأقول: الصحيح من هذه الأقوال، هو الذي حكاه ابن العربي أنها مشية الشيطان، وتصديره إياه بقوله: " قيل " مما يشعر بتضعيفه، وذلك معناه أنه لم يقف على هذا الحديث الصحيح المؤيد لهذا "القيل"، ولو وقف عليه لما وسعه إلا الجزم به.

كذلك سكوت الحافظ عليه يشعرنا أنه لم يقف عليه أيضاً، و إلا لذكره على طريقته في جمع الأحاديث وذكر أطرافها المناسبة للباب، لاسيما و ليس في تعيين العلة و تحديدها سواه.

فخذها فائدة نفيسة عزيزة ربما لا تراها في غير هذا المكان، يعود الفضل فيها إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي، فهو الذي حفظها لنا بإسناد صحيح في كتابه دون عشرات الكتب الأخرى لغيره. (السلسلة الصحيحة)

تنبيه:

أما الحديث الذي رواه ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت (ربما مشى النبي -صلى الله عليه وسلم- في نعل واحدة).

فهو ضعيف لا يحتج به، أخرجه الترمذي.

- قال الحافظ رحمه الله: قَدْ يَدْخُل فِي هَذَا كُلّ لِبَاس شَفْع كَالْخُفَّيْنِ وَإِخْرَاج الْيَد الْوَاحِدَة مِنْ الْكُمّ دُون الْأُخْرَى والتَّرَدِّي [أي لبس الرداء] عَلَى أَحَد الْمَنْكِبَيْنِ دُون الْآخَر. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. قُلْت: وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ حَدِيث الْبَاب مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بلفظ: (لَا يَمْشِ أَحَدكُمْ فِي نَعْل وَاحِدَة وَلَا خُفّ وَاحِد) وَهُوَ عِنْد مُسْلِم أَيْضًا مِنْ حَدِيث جَابِر، وَعِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد، وَعِنْد الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس، وَإِلْحَاق إِخْرَاج الْيَد الْوَاحِدَة مِنْ الْكُمّ وَتَرْك الْأُخْرَى بِلُبْسِ النَّعْل الْوَاحِدَة وَالْخُفّ الْوَاحِد بَعِيد، إِلَّا إِنْ أُخِذَ مِنْ الْأَمْر بِالْعَدْلِ بَيْن الْجَوَارِح وَتَرْك الشُّهْرَة، وَكَذَا وَضْع طَرَف الرِّدَاء عَلَى أَحَد الْمَنْكِبَيْنِ، وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.

وعليه؛ فإنْ لعب الإنسان بالشراب دون لبس النعلين، لزمه أن يلبس الشرابين معاً أو أن يخلعهما معاً، لأنهما في حكم الخف المذكور في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>