للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالأفضل منها صفة: الأسمن، الأكثر لحماً، الأكمل خِلقة، الأحسن منظراً.

أ-ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- (كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ).

ب- وأيضاً (أملحين) والأملح الذي بياضه أكثر من سواده.

ج- وعن أبي داود عن جابر -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين موجوءين)، [موجوءين] أي خصيين.

قال الشيخ ابن عثيمين الله: يجوز الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.

د- وعند أبي داود أيضاً من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين فحيلين). [الكبش الفحيل] هو القوي في الخلقة

هـ- وجاء عند أبي عوانة (سمينين).

قال النووي: وَأَجْمَعُوا عَلَى اِسْتِحْبَاب اِسْتِحْسَانهَا وَاخْتِيَار أَكْمَلهَا.

من أي الحيوان تكون الأضحية؟

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم).

وذلك لقوله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام).

قال القرطبي: والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم.

ولم تنقل الأضحية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغير بهيمة الأنعام. قال النووي: وكل هذا مجمع عليه.

واختلف العلماء في أفضل الأضاحي على قولين:

القول الأول: أن الأفضل في الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبه قال بعض المالكية.

قال ابن قُدامة: وأفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك فِي بقرة، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، والشافعي.

أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً .. ) متفق عليه.

قال النووي: وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قدَّمَ الإبل، وجعلَ البقرة في الدرجة الثانية.

ب-قال ابن قدامة: ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى، فكانت البدنةُ فيه أفضل، كالهدي فإنه قد سلَّمَه.

ج- ولأنها أكثر ثمناً ولحماً وأنفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>