وقال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه.
ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى:
العمياء: فهي أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها.
الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها.
مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها.
القسم الثاني: عيوب مجزئة لكنها مكروهة.
وسيأتي ذكرها إن شاء الله في حديث قادم.
ما حكم لو طرأ على الذبيحة عيب مخل بها بعد تعيينها أضحية؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يذبحها وتجزئ.
نقل هذا القول عن عطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، واسحق.
القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.
وهو قول الحنفية، والمالكية.
من فوائد الحديث: أن العوراء الذي لا يبين عورها تجزاء، وأن المريضة التي مرضها خفيف تجزاء.