للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابعاً: ولا على فقير.

لأنه ليس عنده مال.

ثامناً: ولا على أنثى.

لأنها ليست من أهل النصرة.

تاسعاً: يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يناسبه، فيحمل الأقرب أكثر من الأبعد، والغني أكثر ممن دونه وهكذا، ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معين جاز، لأن الأمر راجع إليهم.

عاشراً: الحكمة أن قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة: أن هذه الجنايات تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل للإعانة له تخفيف عنه إذا كان معذور في فعله.

الحادي عشر: الأشياء التي لا تحملها العاقلة.

أ- قتل العمد.

لأنه لا يستحق المواساة.

ب- ولا تحمل أيضاً قيمة عبد قتله الجاني.

لأنه مال، والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة.

ج- ولا تحمل أيضاً صلحاً عن إنكار.

مثال: جاء قوم لرجل فقالوا له: أنت قتلت أبانا، فأنكر، فاصطلحوا على أن يعطيهم مالاً وينتهي الموضوع.

فالعاقلة لا تتحمل هنا.

لأن هذا لم يثبت ببينة.

وقد يحصل فيه مواطأة.

د - ولا ما دون الثلث.

كأن يجني على شخص جناية خطأ فيما دون النفس، وكانت الدية الواجبة عليه أقل من ثلث دية القتل، فلا تحمله العاقلة، لأنه قليل يمكن للجاني تحمله.

لقول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>