للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: جواز المسح على العمامة.

وهذا مذهب الحنابلة.

وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي.

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة.

قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة.

أ-لحديث الباب.

ب-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه) رواه البخاري.

ج-ولحديث بلال قال (مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين والخمار) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة، ولم يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية، أو على شيء مع العمامة، فدل على جواز الاقتصار على العمامة في المسح.

د-وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين). رواه مسلم

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>