للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون عَدْلاً:

هذا الشرط الخامس من شروط القاضي: أن يكون عدلاً.

فلا يجوز تولية فاسق.

لأن الله يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) والحاكم يجيء بقول، فلا يجوز قبوله مع فسقه.

ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً، فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأولى.

ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه.

والعدل هنا: من كان قائماً بالواجبات، مبتعداً عن المحرمات، بعيداً عن الريب، ظاهر الأمانة، مأموناً في الغضب والرضا.

أن يكون سَمِيعاً:

هذا الشرط السادس من شروط القاضي: أن يكون سميعاً.

فلا يكون أصم.

لأن الْأَصَم لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْخَصْمَيْنِ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إني أقضي بنحو ما أسمع … ).

أن يكون بَصِيرَاً:

هذا الشرط السابع من شروط القاضي: أن يكون بصيراً.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة.

فالأعمى لا يصح أن يكون قاضياً.

أ-لأنَّ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْمُقِرَّ مِنْ الْمُقَرَّ لَهُ، وَالشَّاهِدَ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ. (المغني).

ب-أن عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة، فكذلك يؤثر في تولي القضاء.

ج- أن الأعمى ربما خُدع من أحد الخصوم أو الشهود.

وقيل: لا يشترط.

بل يصح قضاء الأعمى، ونسبه ابن قدامة لبعض الشافعية.

أ-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم - وهو رجل أعمى - على المدينة، مما يدل على صحة تولي الأعمى للقضاء.

ونوقش هذا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما استخلفه إماماً في الصلاة لا قاضياً، أو أن هذا خاص بابن أم مكتون.

ب- أن نبي الله شعيباً -عليه السلام- كان أعمى، والقضاء من وظائف الأنبياء عليهم السلام.

ونوقش هذا: أن هذا لم يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>