للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: أنها فداء، والفداء لا يتبعض، فهي عن فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفساً، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى.

هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن، والسلامة من العيوب؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

وهذا قول جمهور أهل العلم، فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام، ومن حيث السن، ومن حيث السلامة من العيوب.

قال النووي: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور.

وقال ابن قدامة: وَيُجْتَنَبُ فِيهَا مِنْ الْعَيْبِ مَا يُجْتَنَبُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ حُكْمَ الْعَقِيقَةِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ؛ فِي سَنِّهَا، وَأَنَّهُ يُمْنَعُ فِيهَا مِنْ الْعَيْبِ مَا يُمْنَعُ فِيهَا.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

ورجحه الشوكاني.

قال الشوكاني: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدلّ ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل .... والله أعلم.

هل تسقط العقيقة ببلوغ الولد؟

لا تسقط العقيقة ببلوغ الولد، فإذا كان الأب قادراً استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم.

وإذا لم يعق الوالد عن ولده، فهل يشرع للولد أو لغيره أن يعق عن نفسه؟

فيه خلاف بين الفقهاء.

قال ابن قدامة: وإن لم يعق أصلاً، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه; لأن السنة في حق غيره.

لأنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي، وكصدقة الفطر.

وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه; لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه.

قال الشيخ ابن باز: يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) أخرجه الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>