للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: ما الحكم لو نسي صلاة سفر فذكرها في حضر؟

مثال: رجل مسافر، وصلى الظهر ركعتين، فلما وصل إلى بلده، ذكر أنه صلاها بغير وضوء.

فالمشهور من المذهب أنه يجب أن يعيدها أربعاً، وهو قول الشافعي.

أ- قالوا: لأن القصر رخصة من رخص السفر، يبطل بزواله.

ب-ولأنها وجبت عليه في الحضر.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يصليها ركعتين.

وهو قول الحنفية، والمالكية.

قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء.

وهذا هو الصحيح، والأول أحوط.

الحالة الثانية: إذا صلى المسافر خلف المقيم.

قال ابن قدامة: المسافر متى ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة، أو أقل.

أ- لما روي عن ابن عباس: (أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة). رواه أحمد، وأصله في مسلم بلفظ: (كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام، فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.

ب- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.

ج- لأن: هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة.

د- لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام.

وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

فقال رحمه الله: الواجب على المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان في الحج في مني، فكان يصلي بهم أربعاً فيصلون معه أربعاً.

وهذا واضح إذا ما دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة، لكن لو أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهل يسلم؛ لأنه صلى ركعتين وفرضه ركعتان أو يأتي بما بقي؟ نقول: يأتي بما بقي، فيتم أربعاً لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)؛ ولأن المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته. (الشيخ ابن عثيمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>