للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: معنى التغليظ: ومعنى التغليظ بالمكان، أنهما إذا كانا بمكة لاعن بينهما بين الركن والمقام، فإنه أشرف البقاع، وإن كان في المدينة فعند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي بيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان في جوامعها.

وأما الزمان فبعد العصر؛ لقول الله تعالى (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) وأجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة صلاة العصر. (المغني).

قال النووي: قَالَ سَهْل (فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-.

فِيهِ أَنَّ اللِّعَان يَكُون بِحَضْرَةِ الْإِمَام وَالْقَاضِي وَبِمَجْمَعٍ مِنْ النَّاس، وَهُوَ أَحَد أَنْوَاع تَغْلِيظ اللِّعَان فَإِنَّهُ تَغْلِيظ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان وَالْجَمْع. فَأَمَّا الزَّمَان فَبَعْد الْعَصْر، وَالْمَكَان فِي أَشْرَف مَوْضِع فِي ذَلِكَ الْبَلَد، وَالْجَمْع طَائِفَة مِنْ النَّاس أَقَلّهمْ أَرْبَعَة.

وَهَلْ هَذِهِ التَّغْلِيظَات وَاجِبَة أَمْ مُسْتَحَبَّة؟ فِيهِ خِلَاف عِنْدنَا الْأَصَحّ الِاسْتِحْبَاب.

• هل يشترط أن يقول في اللعان أن يقول رأيتها تزني؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط في اللعان أن يقول الرجل: رأيتها تزني، بل يكتفي أن يقول: إنها زانية أو زنت، ذكره الحافظ في الفتح.

فائدة: ١

قال في الشرح: إذا كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز أن يلتعنا بغيرها، لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة، وإن لم يحسنها بالعربية لزمه تعلمها في أحد الوجهين، وفي الآخر يصح بلسانه ولا يلزمه التعلم، لأنه موضع حاجة كما قلنا في النكاح وهو أصح إن شاء الله تعالى.

فائدة: ٢

قال ابن قدامة: وإذا قذفها ثم مات قبل لعانهما، أو قبل إتمام لعانه، سقط اللعان، ولحقه الولد، وورثته، في قول الجميع؛ لأن اللعان لم يوجد، فلم يثبت حكمه.

وإن مات بعد أن أكمل لعانه، وقبل لعانها، فكذلك.

وقال الشافعي: تبين بلعانه، ويسقط التوارث، وينتفي الولد، ويلزمها الحد، إلا أن تلتعن.

ولنا أنه مات قبل إكمال اللعان، أشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه، وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام، والحكم لا يثبت قبل كمال سببه. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>