للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فيه طالق، فقال: ليس بشي، من أجل أن الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن).

وروى ابن خزيمة عنه أيضاً أنه سئل عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء، إنما الطلاق لمن ملك، قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقّت وقتاً فهو كما قال (يعني: أن الطلاق يقع)، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال، لقال الله: (إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن).

قال ابن قدامة: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. لم تطلق إن تزوج بها "ثم ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال: "روي هذا عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعروة والشافعي وأبو ثور، وابن المنذر. ورواه الترمذي عن علي، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وغير واحد من فقهاء التابعين، قال: وهو قول أكثر أهل العلم. (المغني)

وقد اختار الإمام البخاري رحمه الله قول الجمهور، وهو عدم وقوع الطلاق، وذكره عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وجماعة من التابعين.

فقال رحمه الله: "بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ"انتهى.

وخلاصة الأقوال:

القول الأول: يقع طلاقه.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: يقع طلاقه.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

القول الثالث: التفصيل، فإن عمّ جميع النساء لم يلزمه، وإن خص لزمه.

فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يلزمه، وإن قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة فلان، أو عائلة فلان لزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>