للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهدها، ومن لم يشهد العيد.

قال ابن تيمية: وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف في الصحابة في ذلك خلاف.

أ-لحديث الباب.

ب-قال في المغني: ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد.

قال الشيخ ابن عثيمين: الصحيح أن من يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكن إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً؛ لأنه إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر، وهذا بالنسبة للمأمومين، أما الإمام فيلزمه أن يقيم الجمعة، ولا تجزئ صلاة العيد عنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقيم العيد والجمعة إذا كانا في يوم واحد.

• ما الحكم فيمن صلى العيد وأراد أن لا يحضر الجمعة؟

يجب عليه في هذه الحال أن يصليها ظهراً.

وهناك قول شاذ لعطاء، وهو أن من حضر العيد لا يصلي لا جمعة ولا ظهراً.

قال الشوكاني: في شرح فعل ابن الزبير ( … لم يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء، .... وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم.

لكن الصحيح - كما سبق - أن من صلى العيد وأراد أن لا يحضر الجمعة، فإنه تجب عليه الظهر.

- أنه لا تقام صلاة الظهر في المساجد لمن أراد أن لا يحضر الجمعة بسبب حضوره العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>