للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيلَ: إنّمَا يَدُلّ هَذَا إذَا كَانَتْ صَفِيّةُ قَدْ نَازَعَتْ مَعَهُمْ وَطَلَبَتْ الْحَضَانَةَ فَلَمْ يَقْضِ لَهَا بِهَا بَعْدَ طَلَبِهَا وَقَدّمَ عَلَيْهَا الْخَالَةَ هَذَا إذَا كَانَتْ لَمْ تُمْنَعْ مِنْهَا لِعَجْزِهَا عَنْهَا فَإِنّهَا تُوُفّيَتْ سَنَةَ عِشْرِينَ عَنْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً فَيَكُونُ لَهَا وَقْتَ هَذِهِ الْحُكُومَةِ بِضْعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً فَيُحْتَمَلُ أَنّهَا تَرَكَتْهَا لِعَجْزِهَا عَنْهَا وَلَمْ تَطْلُبْهَا مَعَ قُدْرَتِهَا وَالْحَضَانَةُ حَقّ لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا تَرَكَتْهَا انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهَا. وَبِالْجُمْلَةِ: فَإِنّمَا يَدُلّ الْحَدِيثُ عَلَى تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى الْعَمّةِ إذَا ثَبَتَ أَنّ صَفِيّةَ خَاصَمَتْ فِي ابْنَةِ أَخِيهَا وَطَلَبَتْ كَفَالَتَهَا فَقَدّمَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْخَالَةَ وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ. (زاد المعاد) اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- قوله (الخالة بمنزلة الأم) دليل على أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب ما دام في طور الحضانة ما لم تتزوج.

- أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم، والخالة تلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة.

- قوله (الخالة بمنزلة الأم) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها.

- استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة إذا تزوجت لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحضانة لزوجة جعفر وبين قوله (أنت أحق به ما لم تنكحي).

قال الصنعاني: استشكل بأن الخالة مزوجة ولا حق لها في الحضانة لحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) والجواب عنه أن الحق في المزوجة للزوج وإنما تسقط حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته، فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة، وهذه القصة دليل الحكم، وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير، ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج.

- الحديث لا حجة فيه لزاعمٍ أن الخالة ترث؛ لأن الكلام في كونها مثلَها في استحقاق الحضانة لا غير.

- ويؤخذ من الحديث: أن الخالة في الحضانة مقدمة على العَّمة؛ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودةً في ذلك الوقت ولم يحكم لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحضانة ابنة أخيها مع كونها أقرب أقارب البنت (من جهة أبيها) من النساء. وإذا قُدِّمَتْ الخالة على العمة فهي مقدمة على غيرها من باب أَوْلى.

- حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- ولطفه، حيث حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعاً بما طيب أنفسهم، وأرضى ضمائرهم فراحوا مسرورين مغتبطين.

<<  <  ج: ص:  >  >>