وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ ثَمَنٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِهِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا فَجَازَ مِنْ بَائِعِهَا، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا. (المغني).
أ- لحديث الباب.
ب-وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (٨/ ١٨٤) باباً قال فيه:
" باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد:
أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت! وبئس والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل، قالت: (من جاءه موعظة من ربه فانتهى) الآية، أو قالت: (إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم).
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التعليق" (٢/ ٥٥٨): إسناد جيد. وصححه الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٦) وصححه ابن القيم في (إعلام الموقعين) ورد على المخالفين في ذلك
ج- أن القول بالتحريم هو المنقول عن عدد من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وأنس.
- عائشة سبق في الأثر السابق.
- وأما ابن عباس: حين سئل ابن عباس عن حريرة بيعت إلى أجل، ثم اشتريت بأقل. فقال: دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة. رواه سعيد وغيره، وجاء نحوه عند عبد الرزاق في مصنفه.
وسئل أنس عن العينة، فقال: إن الله لا يُخْدَع هذا مما حرم الله ورسوله. عزاه ابن القيم لمطين في كتاب البيوع ٠
د- حديث أبي هريرة. (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي، والعينة هي المقصودة في هذا الخبر.
هـ-ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث. (المغني)
هـ- أن الله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، ولهذا نقل عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.
القول الثاني: أنها حلال.
وهذا المشهور من مذهب الشافعي.
أ- لقوله تعالى (وأحل الله البيع).
والصحيح قول الجمهور، وأما الآية فهي عامة، وقد جاءت الأدلة الخاصة بتحريم العينة.