للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس.

فصل

وفائدة الحجر أحكام أربعة:

الأول: تعليق حق١ الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه.

الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو٢ أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع.

الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب٣ دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به و٤آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.


١ في "ب" "بحق".
٢ في "أ" زيادة "أو عين".
٣ "دين" لا توجد في "أ".
٤ في "ن" "أو" بدل الواو.

<<  <   >  >>