للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

[مدخل]

...

[كتاب الجنايات]

وهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.

والقتل ثلاثة أقسام:

أحدهما: العمد العدوان ويختص القصاص به أو الدية فالولي مخير١ وعفوه مجانا أفضل.

وهو: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد٢ قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مائة ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود.

الثاني: شبه العمد وهو: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فإن جرحه٣ ولو جرحا صغيرا قتل به.

الثالث: الخطأ وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد و٤ نحوه أو يظنه٥ مباح الدم فيبين٦ آدميا معصوما.


١ في "ب" "زيادة: "بين القصاص أو الدية".
٢ في "م" زيادة: "منهم".
٣ في "ن" زيادة: "بها".
٤ في "م" "أو" بدل الواو.
٥ أدرجه في "م" في الشرح.
٦ في "أ" "فيتبين". وكذا في "ن".

<<  <   >  >>