للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

[مدخل]

...

[كتاب الشهادات]

تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها.

ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو١ تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.

ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.

ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه.

ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع.

ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف.

فصل

وإن شهدا أنه طلق٢ واحدة ونسيا عينها لم تقبل.

ولو شهد أحدهما أنه [أقر] ٣ له بألف والآخر أنه أقر له بألفين,


١ في "أ" بالواو.
٢ في "م" و "ن" زيادة: "من نسائه".
٣ الزيادة من "أ" "ب".

<<  <   >  >>