[كتاب الزكاة]
[مدخل]
...
شرط وجوبها خمسة أشياء.
أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.
الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
وتجب في مال الصغير١ والمجنون.
وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة.
ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب.
١ ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصيه, وانفصل حيا, لأنه لا مال له ما دام حملا, واختار ابن حمدان: الوجوب. نيل المآرب "١/٢٣٩".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute