للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

[مدخل]

...

[كتاب الأطعمة]

يباح كل طعام طاهر١ لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه.

ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا٢ والبول والروث ولو طاهرين.

ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور.

ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين٣ وحدأة وبومة.

وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق٤ ولقلق وغراب وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنقذ ونيص وحية وحشرات.

ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا.


١ قال اللبدي في حاشية "ص: ٤١٦": لو زاد: "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع, الطاهران كما يأتي لكان أولى.
٢ "كذا" لا توجد في "م".
٣ "شاهين" لا توجد في "م".
٤ في "م" زيادة: "لقلق".

<<  <   >  >>