للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع.

ويحل كل ما في البحر غير ضفدع١ وحية وتمساح.

وتحرم الجلالة: وهي٢ التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس٣ ثلاثا وتطعم الطاهر.

ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ.

فصل

ومن اضطر جاز٤ له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم: كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله.


١ بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم: من يفتح الدال. حواشي الإقناع "٢/١٠٨٤".
٢ "وهي" لا توجد في "أ" ولا "ن".
٣ في "أ" تجلس".
٤ في الإقناع: وجب وكذا في المنتهى لقوله تعالى: {وََلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} , وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم فيدخل الجواب نعم الإطلاق في محل التقيد خطأ كما هو القاعدة. حاشية اللبدي "ص: ٤٢٠".

<<  <   >  >>