للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الدعاوى والبينات]

ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.

وإذا١ تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:

أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها٢ وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.

الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة٣.

الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه٤ فيتحالفان ويتناصفانه٥.

فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر٦ راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني٧ بيمينه.

وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.

ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.


١ في "م" "وإن".
٢ في "أ" "ويتناصفاها".
٣ في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب "٢/٤٦٦".
٤ في "م" "ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى "٢/٦٣١" والغاية "٣/٤٥٤".
٥ في "أ" "ويتناصفاه".
٦ في "م" و "ن" "والأخر" بأل التعريف.
٧ في "ن" "فهو للثاني بدل: "فللثاني".

<<  <   >  >>