للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أحكام أم الولد]

وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.

وتعتق بموته وإن١ لم يملك غيرها.

ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه٢.

ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد٣ وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.

فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.

ولا يبطل الإيلاد٤ بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.


١ في "م" "ولو" بدل: "وإن".
٢ قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح.
٣ في "ن:" زيادة: "له".
٤ في "م" "إيلاد" بالتنكير.

<<  <   >  >>