للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التدبير]

وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.

وصريحه وكنايته٤ كالعتق.

ويصح مطلقا كأنت مدبر.

ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.

ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.

ومؤقتا] ٥ كأنت مدبر اليوم أو سنة.

ويصح بيع المدبر وهبته.

فإن عاد لملكه عاد التدبير.

ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه٦ وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.


٤ في "أ" "كناباته".
٥ الزيادة من "أ" و "ب".
٦ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٩٣": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.

<<  <   >  >>