للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

[مدخل]

...

[كتاب الديات]

من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.

ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.

وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد١ منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.

ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.

ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو٢ شرابه فمنعه حتى مات أو


١ في "أ" "أحد".
٢ في "أ" بالواو.

<<  <   >  >>