للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

[مدخل]

...

[كتاب الصداق]

تسن تسميته في العقد.

ويصح بأقل متمول١.

فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.

وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.

ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.

ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.

وإن أصدقها عتق قنه٢ صح لا طلاق زوجته.

وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم


١ قال في الإقناع "٣/٣٧٨": "ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا. والمراد: نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد".
٢ قال في الإنصاف "٨/٢٦٩": "لو أصدقها أمته صح بلا نزاع".

<<  <   >  >>