للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الخيار]

وأقسامه سبعة:

أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار١ الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.

الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت٢ المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في٣ مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل٤ فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه٥ فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما.


١ في "أ" زيادة "لهما". وكذا في "ن".
٢ في "م" بدون الواو. وكذا في "ن".
٣ "في" لا توجد في "ب".
٤ في "أ" "نماء منفصل" بالتنكير.
٥ في "م" "رضائه". وفي "ن"زيادة "إلى", "إلى رضاه".

<<  <   >  >>