للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

كتاب الرضاع

...

[كتاب الرضاع]

يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.

وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ١ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.

وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين٢ فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.

ومتى امتص الثدي ثم قطعه٣ ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.

والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء٤ وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.


١ في "أ" "بالوطء".
٢ واختار شيخ الإسلام ثبوت: الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما وفي الاختيارات: الارتفاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحول. حاشية اللبدي "٧/٩٤".
٣ في "أ" "قطع".
٤ أي: وشربه خمس دفعات أما شربه دفعة واحدة فكرضعة واحدة ولو حلب في خمسة أوقات كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٣٥٦".

<<  <   >  >>