للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب التعزير]

[مدخل]

...

كتاب١ التعزير

يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر٢ إلا بمطالبة والده.

ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده.

ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط٣ إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.

ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه.

ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله.


١ في "م" و "ن" "باب".
٢ في "أ" "ولا يعزر" بالواو.
٣ قال شيخ الإسلام في الاختيارات: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل, قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. حواشي الإقناع "٢/١٠٦٤".

<<  <   >  >>