للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللعان]

كتاب اللعان

...

[كتاب اللعان]

إذا رمى الرجل١ زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن.

وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا"٢ ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة٣: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:٧]

ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:٩] .

ويسن٤ تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.


١ في "م" "الزوج".
٢ وفي الاختيارات: ولو لم يقل: فيما رميتها به قياس المذهب صحته وقال الوزير: لا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يشترط هذا الشرط. حاشية الروض "٧/٣١".
٣ مفهومه أن الشهادة خمس ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ. وليس كذلك وعبارة الإقناع: "ثم يقول في الخامسة ... إلخ" وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة لأنها ليست شهادة. حاشية اللبدي:ص: ٣٤٣".
٤ في م" "ويسن" بلفظ المضارع.

<<  <   >  >>