للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يختلف فيه الطلاق]

يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين.

ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث.

ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه١.

ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق.

وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر.

فصل

والطلاق لا يتبعض٢ بل جزء الطلقة كهي.

وإن طلق زوجته طلقت كلها.


١ أي في قوله أنت الطلاق ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٥".
٢ في "أ" و "ب" "لا يبعض".

<<  <   >  >>