للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصية]

[مدخل]

...

كتاب الوصية١

تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها.

فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.

وتكره لفقير له ورثة.

وتباح له إن كانوا أغنياء.

وتجب على من عليه حق بلا بينة.

وتحرم على من له وارث بزائد على٢ الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده.

فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه.

وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح٣ الرد.

وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.


١ في "م" "الوصايا" بدل "الوصية".
٢ في "م" "عن" بدل "على".
٣ في "أ" و "ب" "لم يصح" وكذا في "ج" و "م" و "ن".

<<  <   >  >>