للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة العروض]

وهي٤: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول٥ عليها وأوله من حين بلوغ٦ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين٧ من ذهب أو٨ فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,


٤ في "أ" "هو".
٥ في "ن", "م" زيادة: "عليها.
٦ في "أ" "بلغت".
٧ في حاشية التنقيح "ص: ١٣٣" قوله: "بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون: للفقراء كما في الفروع", وقال ابن نصر الله في حاشية على الفروع: "تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له, فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها, وإنما ذكر الفقراء اكتفاء, لأنهم مثلهم, وهذا هو الظاهر من مرادهم, ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود".
٨ في "أ" بالواو, بدل "أو".

<<  <   >  >>