للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

[مدخل]

...

[كتاب البيع]

و١ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا٢ خبزا فيعطيه٣ ما يرضيه.

وشروطه سبعة٤:

أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.

الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.

الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب٥ والميتة.

الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.

الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما٦.


١ الواو, أدرجها في "ن" في الشرح.
٢ في "ن" زيادة: "الدرهم".
٣ في "ن" زيادة: "البائع".
٤ إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض "٤/٣٣١".
٥ في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير.
٦ وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "٢/١٣", والفروع"٤/٢٢".

<<  <   >  >>