للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الشروط في النكاح]

وهو١ قسمان: صحيح لازم للزوج فليس٢ له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن٣ ترضع ولدها٤ أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.

والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته٥ بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة٦ مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها٧ بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه٨ بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى


١ في "أ" "هي".
٢ في "ن" "ليس" بدون الفاء.
٣ "أن" لا توجد في"أ".
٤ في "ن" زيادة "الصغير".
٥ في "ب" "وليته" في الموضعين.
٦ في "ن" زيادة "منهما".
٧ في "ب" "يتزوج". وكذا في "م".
٨ قال شيخ الإسلام: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به. حاشية الروض"٦/٣٢١".

<<  <   >  >>