للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الظهار]

كتاب الظهار

...

[كتاب الظهار]

وهو: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه.

فمن قال لزوجته: أنت أو: يدك علي كظهر أو: كيد أمي أو: كظهر أو يد زيد أو: أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا١.

وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا.

وأنت أمي أو مثل أمي أو: علي الظهار أو: يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة.

وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق و٢ ظهار أو يمين فإن لم ينو شيئا فظهار.


١ وذلك لأن الله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا فالتصريح بالتحريم منه أولى يؤيده الله لم يجعل التحريم والتحليل إليه فإذا قال: "أنت علي كظهر أمي أو: أنت علي حرام" فقد قال منكر من الزور وكذب على الله وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه وهي كفارة الظهار. حاشية الروض "٧/٦".
٢ في "م" "أو" هنا وفي الذي بعده بدل الواو.

<<  <   >  >>