للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و١ معلقا و٢ محلوفا به.

فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا.

ويصح الظهار مؤقتا كـ"أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا.

وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة.

فصل

والكفارة فيه٣ على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين.

فإن لم يجد فصيام٤ شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل.


١ في "أ" و "ب" "أو" بدل الواو.
٢ في "أ" و "ب" "أو" بدل الواو.
٣ "فيه" لا توجد في "ب".
٤ في "م" "صام".

<<  <   >  >>