للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد القذف]

ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا٣ وأربعين إن كان رقيقا.

وإنما يجب بشروط تسعة:

أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود٤.

وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله٥.

لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف


٣ الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "٣٩٥".
٤ قواه: "كقود" لا توجد في "م".
٥ في "م" "يطأ, ويوطأ مثله".

<<  <   >  >>