للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد الزنا]

الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.

وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.

وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.

وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.

وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.

وإن زنى المحصن بغير المحصن١ فلكل حده.

ومن زنا ببهيمة عزر.

وشرط وجوب الحد ثلاثة:

أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج٢ أو دبر لآدمي حي.

الثاني: انتفاء الشبهة.

الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.


١ في "ن" المحصنة".
٢ في "ن" زيادة: "أصلي". وبهذا القيد يخرج الخنثى المشكل. حاشية اللبدي "ص: ٣٩٣".

<<  <   >  >>