للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الشهادة على الشهادة١ وصفة أدائها

الشهادة٢ على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه٣ أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.

ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.

شروطها أربعة:

أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.

الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض٤ أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.

الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه٥ وقف.

الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا


١ في "م" زيادة: "والرجوع عن الشهادة".
٢ في "ب" بزيادة الواو: "والشهادة".
٣ في "م" زيادة: "بكذا" وأدرجها في "ن" في الشرح.
٤ في "ب" زيادة: "أو خوف".وكذا في "م" و "ن".
٥ في "م" "ما يمنعه قبله".

<<  <   >  >>