للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

[مدخل]

...

[كتاب الحدود]

لا حد إلا على مكلف ملتزم١ عالم بالتحريم.

وتحرم الشفاعة وقبولها في حد٢ الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه٣ شريكا في المعصية.

ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه.

وتحرم إقامته في المسجد.

وأشده: جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير.

ويضرب الرجل قائما بالسوط.

ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل.

وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.

ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب.

ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم.

وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس: فلا.


١ أي: لحكمنا فيدخل فيه الذمي ويخرج: الحربي والمستأمن والمعاهد. حواشي الإقناع "٢/١٠٤٧".
٢ في "م" "حد لله".
٣ في "م" مقيمه" بدل: "من يقيمه".

<<  <   >  >>