للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[خاتمة]

إذا اتفقا على عقد والآخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه.

وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه: فالمقر به بينهما.

ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه.

ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

اللهم اجعلني من أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل [اللهم] ١ هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم.

وصلى الله٢ وسلم على أشرف العالم وسيد بني٣ آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين٤ وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات و٥ الأرضين٦.


١ الزيادة من "أ" و "ب".
٢ في "أ" "وصل اللهم" وفي "ب" "وصل وسلم".
٣ في "أ" "ولد".
٤ "أجمعين" لا توجد في "م".
٥ في "أ" زيادة: أهل". وكذا في "ن".
٦ في "أ" زيادة "كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون".

<<  <   >  >>