للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد]

كتاب الصيد

...

[كتاب الصيد]

يباح: لقاصده ويكره: لهوا.

وهو أفضل مأكول.

فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع١ الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.

وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:

أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة٢ حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.

الثاني: الآلة وهي نوعان:

ما له حد يجرح به٣ كسيف وسكين وسهم.

الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.


١ في "ن" "واتسع".
٢ قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي "ص: ٤٢٨".
٣ "به" لا توجد في "م" و "ن" أدرجه في الشرح.

<<  <   >  >>