للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الإمامة]

الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع.

وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق.

والحر أولى من العبد.

والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.

وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.

ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم١ والأقلف٢ وكثير لحن لم يحل المعنى٣ والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.٤

ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام.


١ في "م", "ن", "ج" "الأعمى, والأصم", والمثبت لفظ المنتهى"١/١١٢", والغاية "١/١٩٨".
٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ٨٣": أي ما لم يكن تاركا للاختتان بلا عذر, وإلا فيكون فاسقا, فلا تصح إمامته, هذا ما ظهر لي والله أعلم. ثم رأيت في الغاية ما نصه: وتكره إمامته الأقلف, ويتجه: لا إن ترك الختان بالغا مصرا بلا عذر, لفسقه, وقال شيخ مشايخنا؛ وهو مصرح به في الإنصاف.
٣ كجرد دال "الحمد" ونصب هاء "لله" ونصب باء "رب" ونحو ذلك, سوء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن, لأن مدلول اللفظ باق, وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى, لكن مع الكراهة. نيل المآرب "١/١٧٧".
٤ في "م" زيادة: "في الكل, للخلاف في صحة إمامتهم".

<<  <   >  >>