للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب تعليق الطلاق]

إذا علق الطلاق١ على وجود فعل مستحيل كـ"إن صعدت السماء فأنت طالق" لم تطلق وإن علقه على عدم وجوده كـ"إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق" طلقت في الحال.

وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق٢ إلا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك.

فصل

ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كـ"إن قمت فأنت طالق" أو"أنت طالق" إن قمت.

ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كـ"أنت طالق يا زانية إن قمت" ويضر إن قطعه بسكوت أو٣كلام غير منتظم كقوله: سبحان الله وتطلق في الحال.


١ في "ن" "طلاق زوجته" بدل: "الطلاق".
٢ في "ب" "إلا" وفي "م" و "ن" "إلا باليأس".
٣ في "م" بالواو.

<<  <   >  >>