للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب سنة الطلاق وبدعته]

السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.

فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.

ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.

<<  <   >  >>